الشيخ الجواهري

444

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

[ ولا بين الصغير والكبير ] . بل قد يقال : لا فرق بين قصده الفعل وعدمه بعد تحقّق اسم الدخول والالتقاء ونحوهما [ 1 ] ، وحينئذٍ فلوأدخلته وهو نائم ترتّب الحكم . وبذلك كلّه ظهر لك أنّه لا فرق بين القبل والدبر والصغير والكبير والفحل والخصي الذي يتحقّق منه الإيلاج‌وإن لم ينزل [ 2 ] . ( أمّا لو كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين قيل ) [ 3 ] : ( تجب العدّة ) إن ساحقها [ 4 ] ؛ ( لإمكان الحمل ) عادة ( بالمساحقة ) [ 5 ] . -

--> ( 1 ) انظر الوسائل 21 : 319 ، ب 54 من المهور ، و 22 : 175 ، ب 1 من العِدد . ( 2 ) الوسائل 22 : 255 ، ب 39 من العِدد ، ح 1 . ( 3 ) الوسائل 21 : 303 ، ب 44 من المهور ، ح 1 ، وفيه « سألت » . ( 4 ) انظر الوسائل 22 : 175 ، ب 1 من العدد . ( 5 ) المبسوط 5 : 238 . ( 6 ) المبسوط 5 : 238 .